وسنّةً[1] فإنّه مطلق، وهذا بيان تامّ.
الثاني: أ نّه على تقدير تسليم الإطلاق فالمقام من موارد التزاحم، فيقدَّم تحريم المكث على وجوب التطهير إذا احتملت الأهمّية في التحريم، دون العكس، أو كان احتمال الأهمّية فيه أكبر ولو بلحاظ اهتمام القرآن الكريم ببيان شخص هذا الحكم.
ولكن هذا على فرض التزاحم بين الحكمين في عالم الامتثال، وأمّا لو فرض أنّ تقديم وجوب التطهير يستدعي حفظ امتثال حرمة مكث الجنب أيضاً فلا تنتهي النوبة إلى الترجيح المذكور باحتمال الأهمّية.
وبيانه: أ نّه لو فرض فعلية وجوب التطهير لكان المكلّف الجنب من فاقد الماء بحكم الشارع، فيصحّ منه التيمّم، فيتيمّم ويدخل المسجد طاهراً، ويطهّره ما دام التيمّم لا يزاحم تطهير المسجد، وبهذا يحفظ امتثال كلا التكليفين، وهذا يعني: أنّ المزاحم لوجوب التطهير ليس هو حرمة مكث الجنب في المسجد، بل وجوب الغسل على الجنب، وهذا الوجوب يرتفع بنفس فعلية وجوب التطهير المؤدّي إلى إمكان امتثال حرمة المكث ووجوب التطهير معاً.
وأمّا الصورة الثانية فالظاهر فيها تعيّن الغسل ووجوبه، حتّى لو قيل في الصورة السابقة بعدم وجوبه، وبوجود إطلاقٍ في دليل وجوب التطهير؛ لأنّ طرف المزاحمة هنا مع الغسل ليس أصل التطهير، بل الفورية، ولا دليل على الفورية إلّا بمقدارٍ لا ينافي الاشتغال بمقدّمات التطهير.
والمفروض في المقام أنّ التطهير يتوقّف على المكث، والمكث له حصّتان:
إحداهما محرّمة، وهي المكث مع الجنابة فيترشّح الوجوب الغيريّ لا محالة
[1] وسائل الشيعة 2: 205، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 2.