مسألة (14): إذا رأى الجنب نجاسةً في المسجد: فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (1)، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلّابالمكث جنباً فلا يبعد جوازه، بل وجوبه. وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هَتْكَ حرمته (2).

————-

(1) لعدم المحذور حيث لا يلزم المكث، ولا مانع من المرور في غير المسجدين الشريفين، وأمّا فيهما فحال المرور حال المكث في غيرهما.

(2) تارةً يفرض أنّ اغتسال الجنب يفوِّت عليه أصل تطهير المسجد، فيبقى المسجد نجساً.

واخرى يفرض أ نّه يفوِّت عليه الفورية في تطهير المسجد.

ففي الصورة الاولى: إن كان بقاء النجاسة مستدعياً لإهانة المسجد وهتكه وجب تطهير المسجد على أيّ حال، وحينئذٍ فإن أمكن التيمّم ولم يكن التيمّم منافياً لتطهير المسجد- كالغسل- وجب التيمّم لدخول المسجد.

وأمّا إذا لم يكن بقاء النجاسة مساوقاً لهتك المسجد فالظاهر تقديم حرمة المكث على وجوب التطهير، ويمكن أن يبيَّن ذلك بأحد وجهين:

الأوّل: أ نّه لا إطلاق في دليل وجوب التطهير يشمل الجنب المذكور؛ لأنّ المتيقّن من الإجماع غيره، ومعتبرة عليّ بن جعفر وأمثالها لا يمكن التمسّك بإطلاقها كما تقدّم مراراً، بخلاف دليل حرمة مكث الجنب في المسجد كتاباً[1]

 

[1] كقوله تعالى:« لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا». النساء: 43.