أحدهما: أنّ من صلّى مع الحدث الأكبر أو الأصغر وبعد ذلك التفت يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاؤها في خارجه.
والثاني: أنّ من صلّى مع الخبث ثمّ التفت بعد ذلك فلا يقضي إذا التفت بعد خروج الوقت، ولكن يعيد إذا التفت في الوقت.
وهذا الحكم وإن كان مطلقاً يشمل صورتي الجهل والنسيان ولكن يقيَّد بإخراج صورة الجهل منه بقرينة ما دلّ على عدم وجوب الإعادة على الجاهل[1]، فيختصّ الحكم الثاني في الرواية بالنسيان كما هو مورد سؤال الراوي.
ثمّ إنّه عليه السلام حكم بأنّ سليمان داخل تحت الحكم الثاني دون الأوّل؛ لأنّه قد صلّى مع الوضوء، فالعيب في صلاته ليس الحدث بل الخبث، فيشمله الحكم الثاني.
هذا فقه الرواية، وأمّا كيفية الاستدلال بها في المقام فتوضيحها: أ نّه إذا بنينا على اشتراط طهارة الأعضاء في صحّة الوضوء- كما يشترط طهارة ماء الوضوء- فهذه الرواية تكون مجملةً لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها؛ لأنّ وضوء السائل المفروض في موردها باطل على هذا التقدير، فيدخل تحت الحكم الأوّل لا الثاني.
وأمّا إذا بنينا على عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء في صحّته كانت الرواية واضحةً في مدلولها، وينفتح مجال للاستدلال بها على عدم تنجيس المتنجّس، ويتحصّل من كلمات السيّد الاستاذ في المقام تقريبان للاستدلال بالرواية[2]:
[1] وسائل الشيعة 3: 475، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
[2] التنقيح 2: 246- 248.