الملاقي من جهة القاعدة، إذ يكفي فرض وجود الإطلاق في الرواية لصورة العلم بوحدة محلّ العرق والبول.
كما لا موجب للمناقشة في دلالة الرواية بإمكان نظرها إلى مطهّرية المسح؛ لوضوح ظهور السؤال في أنّ النظر ليس إلى ذلك، بل إلى السراية، وإلّا لمَا كان هناك موجب لا فتراض ملاقاة اليد للثوب أو الوجه مثلًا، مع أنّ حكم اليد بنفسه محلّ الابتلاء، فدلالة الرواية في نفسها لا بأس بها، ولكنّها بالإطلاق أو بما يشبهه، فتكون قابلةً للتقييد بلحاظ أدلّة تنجيس المتنجّس الأوّل، فتُحمَل في مقام الجمع على صورة الشكّ في وحدة محلّ العرق والبول.
ومنها: ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب والاستبصار، بسنده إلى عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أ نّه بال في ظلمة الليل، وأ نّه أصاب كفّه برد نقطةٍ من البول لم يشكَّ أ نّه أصابه، ولم يره، وأ نّه مسحه بخرقةٍ ثمّ نسي أن يغسله، وتمسّح بدهنٍ فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه، ثم توضّأوضوء الصلاة فصلّى، فأجابه بجوابٍ قرأته بخطّه: «أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيءٍ إلّاما تحقّق، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه، ماكان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّاما كان في وقت، واذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوءٍ فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته؛ لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء اللَّه»[1].
وفقه الرواية: أنّ الإمام عليه السلام أعطى حكمين كلّيّين:
[1] تهذيب الأحكام 1: 426، الحديث 1355. الاستبصار 1: 184، الحديث 643. وعنهما في وسائل الشيعة 3: 479، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 1.