النجس[1]، ومحلّ الكلام في المقام إنّما هو المتنجّس الخالي من عين النجس بمسحٍ ونحوه، فهذا إذن يعتبر طاهراً في نظر السيّد المرتضى على ما توحي به طريقة استدلاله على حصول التطهير بالمضاف، فاذا لم تكن نجاسته الحكمية مَعقداً للإجماع فكيف يكون تنجيسه كذلك؟!
هذا كلّه في تحقيق حال أدلّة التنجيس ومقدار اقتضائها.
ويقع الكلام بعد ذلك في الروايات التي قد يدّعى دلالتها على عدم التنجيس، وهي عديدة:
منها: معتبرة حكم بن حكيم: أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له: أبول فلا اصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسحُ (فأمسّ) به وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال:
«لا بأس به»[2].
وتقريب الاستدلال بها: أ نّها قد فرضت اليد متنجّسةً بالبول، وحكمت بعد ذلك على ملاقيها بالطهارة، وهذا يقتضي عدم تنجيس المتنجّس، سواء استظهر اختصاص السؤال بفرض كون العرق في نفس محلّ إصابة البول لليد أو لا. أمّا على الأوّل فواضح، وأمّا على الثاني فللتمسّك بإطلاق الجواب لفرض ما إذا علم بذلك.
وبهذا يظهر أ نّه لا موجب للمناقشة في دلالة الرواية، بأ نّه لم يفرض في الرواية كون العرق والبول في محلٍّ واحدٍ من اليد، فيكون الحكم فيها بطهارة
[1] لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتبه، نعم حكاه عنه في المعتبر 1: 450 في الجسمالصيقل.
[2] وسائل الشيعة 3: 401، الباب 6 من أبواب النجاسات، الحديث 1.