هذه تمام الروايات التي يمكن الاستناد إليها في إثبات تنجيس المتنجّس، لم نترك منها إلّاما ذكرنا اختها التي تشترك معها في نكتة الاستدلال والدلالة.
واتّضح من مجموع ذلك: أنّ بالإمكان الحصول على دليلٍ في بعض تلك الروايات على تنجيس المتنجّس الأوّل الجامد للجامد، ولا أقلّ من موثّقة عمّار الواردة في الصلاة على الموضع القذر، ومعتبرتي محمّد بن مسلم الواردتين في النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب التي يأكلون فيها الميتة والدم والخمر.
ويبقى البحث عن التنجيس في حالاتٍ اخرى على ضوء ما تقدّم من الروايات:
الحالة الاولى: أنّ المائع المتنجّس بالمتنجّس هل ينجّس بعد الفراغ عن منجّسية المائع المتنجّس بعين النجس على ماتقدّم في صدر المسألة؟
وحاصل الكلام في ذلك: أنّ الدليل اللفظيّ على منجّسيته ينحصر في أحد طريقين:
الأوّل: الاستدلال بروايات بلِّ القصب بالماء القذر، بناءً على دعوى: أنّ عنوان الماء القذر يصدق على مطلق المائع المتنجّس. وقد عرفت الإشكال فيها، وأنّ القذارة عرفاً ظاهرة في القذارة العينية، وتعميمها للنجاسة الحكمية يحتاج إلى عناية.
الثاني: التمسّك برواية عليّ بن جعفر المتقدّمة، الواردة في الاغتسال مع النصرانيّ في الحمّام، بناءً على أحد تقديراتها السابقة، وهو: ما إذا بنينا على نجاسة النصرانيّ عَرَضاً لا ذاتاً، وعلى انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس، حيث يكون الماء في الحوض متنجّساً بالمتنجّس وهو بدن الكتابي، والمفروض أ نّه نجّس الحوض، وهذا الطريق غير كامل؛ لِمَا تقدّم.