المتنجّس أمكن الاستدلال بالرواية على منجّسية الجامد المتنجّس للجامد، إذ لا يبقى وجه لأمر الإمام عليه السلام بغسل الحوض الذي هو متنجّس، إلّاأ نّه قد يلاقي بدن المسلم وينجّسه، فيثبت أنّ المتنجّس بعين النجس أو بالمائع المتنجّس منجّس، ولا يشمل ذلك المتنجّس الثاني.
وإذا بنينا على عدم نجاسة الكتابيّ ذاتاً وقلنا بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس- كما هو الصحيح- فيتعيّن حمل الأمر بغسل الحوض في المقام على ضربٍ من التنزّه والاستحباب؛ لأنّ الكافر حتّى لو فرضت نجاسته العرضية لا موجب لتنجّس الحوض به، إذ لم يفرض في الرواية ملاقاته لحيطان الحوض مباشرةً، وماء الحوض لا ينفعل بملاقاة الكافر بحسب الفرض، فلا موجب أيضاً لتنجيسه لنفس الحوض.
ومن جملة الروايات: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن اكسية المرعزيّ[1] والخفاف تنقع في البول أيصلّى عليها؟ قال: «إذا غسلت بالماء فلا بأس»[2].
فإنّها تدلّ على البأس في فرض عدم الغسل، ومقتضى إطلاقها ثبوت البأس في فرض الجفاف أيضاً، وليس هذا البأس بلحاظ السجود، إذ لا يجوز السجود على الكساء على كلّ حال، ولا بلحاظ اعتبار طهارة موقف المصلّي لِمَا دلّ على عدم اعتبار ذلك، فيثبت أنّ البأس بلحاظ السراية، ولو سلِّم هذا فهو غير مفيد؛ لأنّ الرواية ضعيفة سنداً بعبداللَّه بن الحسن.
[1] المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب ليّنة ناعمة، لسان العرب( مادةرعز).
[2] وسائل الشيعة 3: 517، الباب 71 من أبواب النجاسات، الحديث 2.