الظاهر- على النهي الظاهريّ أو التنزيهي، بلحاظ معرضية أوانيهم للخمر والدم والميتة، إذ لو لا تنجيس المتنجّس لم يكن لهذه المعرضية أثر، غير أنّ المتيقّن من الدلالة المذكورة هو تنجيس المتنجّس الأوّل، ولا إطلاق فيها للمتنجّس الثاني وما بعده؛ لأنّ قوله مثلًا: «إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير» سواء اريد به فعلية وقوع ذلك، أو كونه في معرض الوقوع ناظر إلى تنجّس الإناء بالنجاسات العينية، ولا يشمل حالة ملاقاة الإناء للمتنجّس الجامد الخالي من عين النجاسة.
ومن جملة الروايات: معتبرة عليّ بن جعفر، إذ سأل أخاه عليه السلام عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام؟ قال: «إذا علم أ نّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلّاأن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل»[1].
وتوضيح الحال في تقريب الاستدلال إثباتاً ونفياً: أ نّا إذا بنينا على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس فلا يصحّ الاستدلال بهذه الرواية في المقام، حيث لم يفرض فيها ملاقاة النصرانيّ للحوض نفسه، وإنّما القدر المتيقّن هو ملاقاته للماء الذي يستعمل من الحوض، فلعلّ الأمر بغسل الحوض باعتبار تنجّس الماء بملاقاة النصرانيّ النجس- بحسب الفرض- وتنجيس الماء للحوض أيضاً، ثمّ تنجّس الماء الذي يريد المسلم الاغتسال منه بالحوض المتنجّس، حيث افترضنا انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس، فلا يستكشف من أمر الإمام عليه السلام بغسل الحوض أ نّه لدفع محذور منجّسية نفس الحوض لبدن المسلم لكي يثبت تنجيس الجامد المتنجّس للجامد.
وإذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب ذاتاً وأنكرنا انفعال الماء القليل بملاقاة
[1] وسائل الشيعة 3: 421، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 9.