وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضعِ الملاقاة، سواءً كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزءٍ من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل: الدهن والدبس الجامدان.
نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة. وعلى ما ذكر فالبطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة، إلّاإذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل (1).
—————
الاستاذ للسراية وعدمها بوحدة المائع الساكن وتعدّد الماء الجاري فمن الواضح أنّ تعدّده إذا سلم في نفسه يقتضي عدم السراية من الطرفين.
وأمّا بناءً على تخريجنا للسراية وعدمها بنفوذ الجزء الملاقي من المائع الساكن فيه، وعدم نفوذ السافل في العالي فلأنّ العالي أيضاً وإن كان مستعلياً ولكنّه بلحاظ هروب السافل منه باستمرارٍ لا يكون له صلاحية النفوذ فيه، كما لا يكون للسافل صلاحية النفوذ في العالي، فلا سراية في الطرفين.
***
(1) قد اتّضح الحال في ذلك كلّه ممّا تقدّم، وتبيّن حكم الجامد واختصاص انفعاله بالجزء الملاقي خاصّةً، ومبانيه، كما تبيّن أيضاً أ نّه لا وجه للتفرقة بين اتّصالٍ واتّصالٍ لمجرّد كون أحدهما قبل الملاقاة والآخر بعدها.