نعم، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي (1)، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل، كالفوّار، من غير فرقٍ في ذلك بين الماء وغيره من المائعات (2).
————-
والسرّ في ذلك: أنّ تلك الأخبار لم ترد في مورد الجسم المرطوب رطوبةً مسريةً بتمامه، وإنّما تشمل هذه الحالة بالإطلاق، ونظرها إنّما هو إلى النجاسة التي تحصل بنفس الملاقاة المفروضة فيها، وليست في مقام البيان من ناحية ما قد يحدث أحياناً بسبب ذلك، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها من غير ناحية النجاسة الحاصلة بنفس ملاقاة النجس المفروضة فيها.
***
(1) تقدّم تحقيقه مفصّلًا في الجزء الأوّل من هذا الشرح[1].
(2) لأنّ المناط في الاستثناء العلوّ المعنوي فإنّه هو ملاك النكتة في عدم سراية النجاسة من السافل إلى العالي، باعتبار عدم صلاحية السافل للتغلغل فيه.
ثّم إنّه كما لا ينجس العالي بملاقاة النجس للسافل فهل الأمر كذلك في العكس أيضاً، فلا ينجس السافل بملاقاة النجس للعالي مادام لم ينزل الجزء المتنجّس، فلو لاقى شيء مع الجزء السافل من الماء في حين ملاقاة نجس للجزء العالي فهل يحكم بنجاسته، أم لا؟
قد يستشعر من كلماتهم القول بالانفعال في المقام؛ لعدم تصريحهم باستثناء هذه الصورة من قاعدة السراية في المائعات.
ولكنّ الأقرب هو عدم السراية هنا أيضاً. أمّا بناءً على تخريج السيّد
[1] راجع الجزء الأوّل: 140- 155.