الموجب للجنابة، كما لو انطبق على الجماع عنوان حنث النذر، أو الضرر فحرم بهذا العنوان فهل النجاسة على القول بها تشمل فرض الحرمة العرضية بكلا قسميها، أو يُفَصَّل بين القسمين، أو لا تشمل شيئاً منها؟
ذكر السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- أنّ ثبوت النجاسة في مورد الحرمة العرضية وعدمه يتفرّع على أنّ الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل هل [هي] الحرمة الفعلية، أو الحرمة الذاتية، بمعنى كونه بحسب طبعه حراماً؟
فعلى الأوّل يترتّب أمران:
أحدهما: أ نّه لو عرض مجوّز على الحرام الذاتي- كما لو زنى عن إكراهٍ- لم تثبت النجاسة؛ لعدم الحرمة الفعلية.
والآخر: ثبوت النجاسة في مورد الحرمة العرضية؛ لأنّ الحرمة فعلية.
وعلى الثاني يترتّب عكس الأمرين السابقين، ففي مورد الإكراه على الزنا تثبت النجاسة، وفي مورد الحرمة العرضية لاتثبت؛ لأنّها تدور مدار الحرمة الذاتية، وهي حاصلة في الأوّل دون الثاني.
وتحقيق الحال بنحوٍ يتّضح معنى الحرمة الذاتية والفعلية، ويتّضح عدم إمكان المساعدة على ما افيد من الملازمة بين المسألتين، وأنّ كلّاً منهما تتبع مبانيها الخاصّة هو: أنّنا تارةً نتكلّم في الفرع الأوّل وهو الزنا عن إكراه، واخرى في الفرع الثاني الذي هو عنوان المسألة في الأساس، أي الحرمة العرضية.
أمّا الفرع الأوّل فالنجاسة فيه تتفرّع على ملاحظة: أنّ الحرمة هل اخذت موضوعاً لنجاسة العرق بنحو الموضوعية، أو بنحو المعرِّفيّة التي مرجعها إلى أنّ موضوع الحكم بالنجاسة ليس هو الحرمة، بل ذوات المحرّمات التي يشار إليها
[1] التنقيح 2: 144.