بهذا العنوان؟ وهذا سنخ ما يقال في «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»، من: أنّ موضوع نجاسة البول هل هو حرمة أكل لحم الحيوان، أو نفس العناوين الخاصّة للحيوانات، كالهرّ والفأرة- مثلًا- وعنوان الحرام، أو ما لا يؤكل اخذ مشيراً إليها؟
ونفس الشيء يقال أيضاً عن موضوع المانعية في «لا تصلِّ في ما لا يؤكل لحمه».
والحاصل: أنّ هذين الاحتمالين سيّالان في جملةٍ من الموارد، فإن بنينا على المعرِّفية كان عرق الزاني المكره نجساً؛ لأنّ الموضوع- على هذا- ذوات العناوين التي يشار إليها بالحرمة، وأحدها الزنا، وهو ثابت، نظير ما يقال على المعرِّفية أيضاً من نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وإن حلّ لعارض.
وإن بنينا على الموضوعية تساءلنا: أنّ الحرمة المأخوذة موضوعاً هل هي ذات الحرمة الفعلية، أو الوجود المشروط للحرمة، أي الحرمة لولا الاضطرار؟
وهذا يعبّر عنه الاستاذ بالحرمة الذاتية.
فعلى الأوّل ترتفع نجاسة العرق بارتفاع الحرمة، دونه على الثاني؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يستدعي صدق طرفيها.
هذه مباني الفرع الأوّل.
والصحيح منها: أنّ الحرمة مأخوذة في موضوع النجاسة بنحو الموضوعية وبوجودها الفعلي. أمّا الموضوعية في مقابل المعرِّفية فهو ظاهر أخذ أيّ عنوانٍ في موضوع الحكم، بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، ما لم تأبَ مناسبات الحكم والموضوع عن ذلك، فتصبح بنفسها قرينةً على المعرِّفية، ولا إباء من قبلها في المقام.
وأمّا كون الموضوع الحرمة الفعلية لا الشرطية فلأنّ ظاهر أخذ أيّ عنوان