في موضوع الحكم لزوم ثبوته بالفعل؛ لأنّ الوجود التقديريّ للشيء ليس فرداً حقيقياً له ما لم تقم قرينة على ملاحظته. وعليه فالمكرَه على الزنا لا ينجِّس عرقه.
وأمّا الفرع الثاني فالحرمة العرضية: إما ثابتة لعنوانٍ ثانويٍّ ينطبق على الجماع، كعنوان حنث النذر، أو ثابتة لنفس العنوان الأوّليّ للجماع في حالةٍ مخصوصة، كحالة الحيض.
أمّا في القسم الأوّل فالمسألة مبنيّة على أنّ الموضوع للنجاسة: هل هو حرمة العمل الموجب للجنابة- الجماع مثلًا- بعنوانه، أو حرمته ولو بعنوانٍ ثانويٍّ منطبقٍ عليه؟
فعلى الأوّل لا تثبت النجاسة في القسم الأوّل؛ لأنّ الحرمة لم تثبت فيه للجماع بعنوانه، من دون فرقٍ بين أن يبنى في الفرع الأوّل على الموضوعية أو المعرِّفية، وعلى الفعلية أو الذاتية، فإنّه- على أيّ حالٍ- يكون الموضوع أو المعرِّف حرمة الجماع بعنوانه، وهي منتفية في الفرض.
وعلى الثاني يصبح حال هذا القسم حال القسم الثاني.
والصحيح في المقام هو الأوّل؛ لأنّ الظاهر من أخذ الحكم المضاف إلى عنوانٍ في موضوع حكمٍ فرض كونه ثابتاً لذلك العنوان بنفسه، لا بعنوانٍ آخر منطبقٍ عليه، وعليه فالحكم في هذا القسم هو الطهارة.
وأمّا في القسم الثاني- وهو ما إذا كانت الحرمة العَرَضية ثابتةً للجماع بعنوانه- فالمسألة تتفرّع على أن نرى أنّ موضوع الحكم بالنجاسة هل هو مطلق الحرمة بنحوٍ يشمل الحرمة الاستثنائية، أو الحرمة المطلقة بمعنى الحرمة الأصلية والمجعولة ابتداءً لا استثناءاً؟
فعلى الأوّل تثبت النجاسة هنا على جميع المباني المتقدّمة في الفرع الأوّل،