التي كان بعضها يقتضي النجاسة هناك، وبعضها يقتضي الطهارة.
وعلى الثاني تثبت الطهارة هنا على جميع تلك التقادير أيضاً.
والصحيح هنا هو الأوّل؛ لأنّ تقييد الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل بخصوص الحرمة الأصلية، وإخراج الحرمة الاستثنائية منها خلاف إطلاق الدليل. وبما ذكرناه اتّضحت أوجه النظر في إفادات السيد الاستاذ دام ظلّه.
إذ اتّضح أولًا: أ نّه لا ملازمة بين الطهارة في الفرع الأوّل، والنجاسة في الفرع الثاني بحسب المباني.
وثانياً: أنّ الصحيح في الفرع الأوّل الطهارة، وفي الفرع الثاني التفصيل بين القسمين، فيحكم بالطهارة في الأوّل، وبالنجاسة في الثاني.
وثالثاً: أنّ تعليله- دام ظلّه- للطهارة في الفرع الثاني بظهور الدليل في كون الحرمة متعلّقةً بنفس عنوان المواقعة إنّما يناسب القسم الأوّل منه، ولا يصدق على القسم الثاني، فإنّ فرض الحرمة العرضية لا يساوق دائماً فرض تعلّقها بعنوانٍ ثانويّ، كما عرفت.
بقي الكلام في تشخيص الصغريات، وتمييز الحرمة العرضيّة المتعلّقة بالعنوان الثانويّ عن الحرمة العرضيّة المتعلّقة بالجماع بعنوانه.
والمتيقّن دخوله في القسم الثاني الجماع المحرّم في أيّام العادة، والمتيقّن دخوله في الحرمة بعنوانٍ ثانويٍّ الجماع المحرّم بوصفه حنثاً للنذر واليمين، أو باب الضرر، وتبقى أمثلة لا يخلو حالها عن شَوب إشكال:
منها: المقاربة المحرّمة بملاك صومٍ واجبٍ معيّن، فقد يتخيّل أ نّها بعنوانٍ ثانويٍّ وهو الإفطار.
وفيه: أنّ عنوان الإفطار منتزع من كون الصوم في الرتبة السابقة عبارةً عن الإمساك عن امورٍ معيّنة، فليس هذا حراماً لأنّه مفطر، بل هو مفطر لأنّه أخذ