مسألة (1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (1)، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ.
وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرِّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل (2).
—————
الإمساك عنه في الصوم الواجب، فالجماع إذن حرام على الصائم بعنوانه.
ومنها: الإيلاء، والظاهر أ نّه بعنوانٍ ثانويّ؛ لأنّ الإيلاء نحو من العهد واليمين أمضاه الشارع ولكن بنحوٍ مخصوص.
ومنها: الجماع في الظهار قبل التكفير، وتحقيق حاله يدور مدار استظهار نكتةٍ من دليل الظهار.
فإن قيل: إنّ المستفاد منه الإمضاء لإنشاء المُظاهِر من قبيل إمضاء النذر كان الحكم بالعنوان الثانوي.
وإن قيل: إنّه تحريم ابتدائيّ ولو من باب العقوبة والزجر كان الحكم بالعنوان الأوَّلي.
***
(1) لأنّه ما لم يتمّ الاغتسال يكون مجنباً، فيدخل تحت الإطلاق. وهذا بناءً على أنّ الجنابة لا ترتفع عن أيّ عضوٍ إلّابانتهاء الغسل في غاية الوضوح.
وكذلك الأمر لو فرض أ نّها أمر قابل للتجزئة في الأعضاء، فكلّ عضوٍ غسّل ترتفع جنابته، فإنّ عنوان الجنب لا يزال صادقاً على المكلّف ولو بلحاظ سائر أعضائه، وموضوع النجاسة عرق الجنب، لا عرق العضو الجنب.
(2) فلا يبتلى بالعرق النجس في أثناء الغسل، المانع عن صحّة الغسل؛ لأنّه