ما دام في الماء لا يعرق عادةً، أوْ لا يكون لعرقه وجود عرفيّ إذ يستهلك، وهذا بخلاف ما إذا أراد أن يغتسل ترتيباً بنحو الصبّ فيبتلى بالعرق المانع عن صحّة الغسل.
وتحقيق الكلام هنا: أ نّه تارةً يراد بالعرق المتجدّد أثناء الغسل العرق في ما تمّ غسله. واخرى يراد في ما لم يغسل بعد.
فالأوّل غير مضرٍّ؛ لأنّ الطهارة المعتبرة في صحّة الغسل فيها أربعة احتمالات.
إذ يحتمل كفاية الطهارة المعلولة لنفس غسلة الغسل بدعوى أ نّه المتيقّن من دليل الشرطية الذي هو الإجماع.
ويحتمل لزوم تقدّم الطهارة في كلّ عضوٍ على غسله، أخذاً بظهور ما دلّ على الأمر بغسل الفرج ثمّ الغسل[1].
ويحتمل اشتراط غسل كلّ عضوٍ بالطهارة المسبقة لذلك العضو وما بعده، جموداً على الظهور الأوّليّ لدليل الأمر بغسل الفرج ثمّ الغسل.
ويحتمل اشتراط غسل كلّ عضوٍ بأن تكون تمام الأعضاء طاهرةً حينه، استناداً إلى نفس ذلك الظهور، مع إلغاء خصوصية التقدّم والتأخّر.
وأوْجَه الاحتمالات الثاني، وأضعفها الرابع على ما يأتي في محلّه. والعرق المفروض في العضو المفروغ عن غسله إنّما يضرّ على الاحتمال الرابع، دون الاحتمالات الثلاثة الاولى.
وأمّا الثاني- أي العرق في ما لم يغسل بعد- فتارةً يفرض استمراره، واخرى يفرض انقطاعه وتوقّفه ما دام الماء ينصبّ بسبب ضغط الماء. وثالثة
[1] وسائل الشيعة 2: 229، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 2.