بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

67

عالم وجود الموضوع فلا يتعدّد بتعدّد الجعل، بل بتعدّد الموضوع، والجعل يُرى‏ عرفاً كحيثيةٍ تعليليةٍ لوجوده على موضوعه، والمفروض وحدة الموضوع في المقام.
وإذا لوحظ في عالم الجعل فليس له حدوث وبقاء أصلًا في هذا العالم، ولا معنى لإجراء استصحابه بلحاظ هذا العالم.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ المجعول إذا لوحظ وجوده الحقيقيّ بالذات الثابت بنفس الجعل فلا محالة يتعدّد ويتغاير بتعدّد الجعل وتغايره، ولكنّه بهذا اللحاظ لا يتصوّر له حدوث وبقاء، فلا يمكن إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية بهذا اللحاظ.
وإذا لوحظ ما للمجعول من نحو ثبوتٍ تابعٍ لفعلية وجود موضوعه فهذا النحو من الثبوت يتّصف بالحدوث والبقاء تبعاً لاتّصاف الموضوع بذلك، وهذا النحو من الثبوت يكون الجعل بالنسبة إليه بمثابة الحيثية التعليلية، فلا يتغاير ويتعدّد بتعدّد الجعل، بل بتعدّد الموضوع، فمع تعدّد الجعل تنحفظ الوحدة في الحرمة المجعولة ويجري استصحابها، كما هو الحال فيما إذا كان بياض جسمٍ ثابتاً حدوثاً بعلّةٍ واحتمل بقاؤه بعلّةٍ اخرى فيجري استصحابه.
الثاني: أنّ الاستصحاب المذكور من القسم الثالث من استصحاب الكلّي؛ وذلك لأنّ الحرمة المحتملة التي يراد تنجيزها بالاستصحاب هي الحرمة الذاتية، ومن الواضح أ نّها- على‏ تقدير ثبوتها- تكون موجودةً من أول الأمر مع وجود الحرمة الاخرى التي كانت ثابتةً بعنوان عدم التذكية، ومتى كان المشكوك- على تقدير وجوده- ثابتاً من أول الأمر على نحوٍ يكون معاصراً للمتيقّن السابق فيمتنع إجراء استصحاب شخص الحرمة السابقة المتيقّنة، ويتعيّن إجراء استصحاب‏