بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

62

على أساس أنّ المشكوك عنوان ذاتيّ وليس عَرَضياً، بناءً على التفصيل في جريان استصحاب العدم الأزليّ بين العناوين الذاتية وغيرها.
ويندفع هذا التوهّم: بأنّ موضوع الحكم هو العنوان العرفيّ للذئب والشاة مثلًا، ولاشكّ في تقوّمه بجملةٍ من الخصوصيّات العَرَضية القابلة لاستصحاب العدم الأزلي، حتّى عند من يقول بالتفصيل المذكور.
وأمّا إذا كانت الشبهة من جهة الشكّ في حلّية الحيوان المتولّد من أبوين مختلفين- والمفروض عدم تحصيل دليلٍ اجتهاديٍّ على الحلّية إثباتاً ونفياً- فبالإمكان إثبات الحكم بالطهارة باستصحاب عدم نسخها الثابت في أول عصر التشريع، حيث أمضى‏ ما كان عليه العرف والعقلاء أوّلًا، ثمّ استثنى عنه شيئاً فشيئاً، بناءً على أن لا يكون هنالك استقذار عرفيّ لبول الحيوان المتولّد، على نحوٍ يمنع عن استفادة إمضاء الحكم بالطهارة.
وأمّا التمسّك بأصالة الطهارة فسوف نبحث عن تماميّتها في التقدير الآتي.
التقدير الثاني: أن يكون عنوان غير المأكول مأخوذاً بنحو الموضوعية في دليل النجاسة، والبحث هنا أيضاً في ما تقتضيه الأدلّة الاجتهادية تارةً، والأصل العمليّ اخرى.
أمّا الدليل الاجتهادي فقد يقال فيه: بأنّ التمسّك بمطلقات نجاسة البول الفوقانية- بناءً على القول بها- متعذّر، حتّى لو كانت الشبهة في حلّية الحيوان وحرمته حكميةً؛ لأنّ الشبهة بلحاظ ما هو موضوع نجاسة البول وطهارته مصداقية بين العامّ ومخصّصه؛ لأنّ الحرمة والحلّية موضوعان للنجاسة والطهارة.
ولكنّ الصحيح: إمكان التمسّك بعموم نجاسة البول- لو تمّ في نفسه- إذا كانت الشبهة في حرمة الحيوان وحلّيته حكمية، كما في المتولّد من أبوين‏