بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

486

وإمّا بأنّ هذه الروايات وإن كانت في مقام بيان الحرمة إلّاأنّ الغليان لم يؤخذ- بما هو- موضوعاً لهذه الحرمة، بل اخذ بنحوٍ يناسب مع المعرفية؛ لكي تكون الحرمة في فرض الإسكار عين الحرمة المجعولة على المسكر، لا حرمةً اخرى.
فعلى الأوّل لا يكون للروايات إطلاق يقتضي حرمة العصير المغليّ مطلقاً حتّى بعد ذهاب الثلثين؛ لأنّ مرجعها حينئذٍ إلى حرمة المسكر، ومن الواضح أ نّنا نتكلّم في ذهاب الثلثين المساوق لعدم الإسكار.
وعلى الثاني يمكن تصوير الإطلاق في الحرمة المستفادة من تلك الروايات لفرض ذهاب الثلثين، غاية الأمر أنّ الحرمة في حالات الإسكار يكون الغليان معرِّفاً لموضوعها وهو الإسكار، وفي الحالات الاخرى يكون الغليان بعنوانه موضوعاً لها، غير أنّ هذا الإطلاق يقع طرفاً للمعارضة مع إطلاق دليل حلّية الطيبات بنحو العموم من وجه؛ لأنّ العصير المغليّ بعد ذهاب الثلثين وارتفاع سكره يشمله عنوان الطيبات في دليل الحلّية.
ولا يمكن تقديم إطلاق الحرمة بدعوى: أنّ العكس يوجب إلغاء عنوان الغليان، وعدم دخله بنحو الموضوعية؛ لاندفاعها: بأنّ رفع اليد عن ظهور العنوان المذكور في الموضوعية مفروض في المقام، فلا يكون محذوراً جديداً، وعليه فقد يقدَّم دليل الحلّية في مادة الاجتماع باعتباره كتابيّاً، ولا يتمّ حينئذٍ ما اختاره شيخ الشريعة قدس سره.
الاحتمال الثاني: أن تكون الطائفة الاولى مطلقةً تشمل المغليّ بالنار والمغليّ بنفسه، والطائفة الثانية المغيَّاة بذهاب الثلثين مختصّة بالمغليّ بالنار.
والكلام يقع: تارةً في تقييم الاحتمال، واخرى في كونه لصالح مختار شيخ الشريعة.