فإنّها وإن كانت ناظرةً إلى حكم المانعية لا النجاسة إلّاأنّ تجويزها الصلاة في كلّ شيءٍ ممّا أحلّ اللَّه أكله حتّى بوله وروثه يدلّ على عدم نجاستهما أيضاً، وهي واضحة في الدلالة على أنّ ما اخذ في موضوع الحكم إنّما هو حلّية الأكل، وأن لا يكون ممّا قد نهينا عن أكله، أو حرم علينا أكله ولو فرض كونه غير متعارف الأكل. وحينئذٍ يقع التعارض بين إطلاقها وإطلاق ما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة.
فالصحيح: هو طهارة بول وخرء غير المأكول من الحيوان المحلَّل شرعاً.
وأمّا الناحية الثانية- وهي في حكم بول الحمير والبغال والخيل بلحاظ عناوينها-: فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في نجاسة أبوالها، بعد التسالم تقريباً على طهارة أرواثها، استناداً إلى عدّة نصوصٍ ادّعي دلالتها على نجاسة أبوالها.
والإنصاف أنّ هنالك في الروايات الواردة بهذا الشأن ما لا ينبغي الاستشكال في تماميتها سنداً ودلالةً، على التفصيل بين أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها.
من قبيل رواية الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال؟ فقال: «اغسل ما أصابك منه»[1].
ورواية اخرى عنه أيضاً، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها»[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 409، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 11
[2] المصدر السابق: 406- 407، الحديث 1