آخر كالركوب مثلًا. ولا أقلّ من احتمال ذلك المساوق للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق.

لا يقال: مثل رواية عبد الرحمان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يغسل بول الحمير والفرس والبغل، فأمّا الشاة وكلُّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»[1] قرينة على‏ أنّ المراد من عنوان «ما يؤكل لحمه» في ألسنة الروايات ما يكون حلالًا شرعاً ومأكولًا عرفاً، حيث جُعل مقابلًا للحمير والبغال.

فإنّه يقال: غاية ما تدلّ عليه الرواية إرادة المعنى الأخصّ من الحلّية الشرعية في شخص الاستعمال الواقع في هذه الرواية، ولا يمكن أن يستظهر منها اصطلاح عامّ للشارع يقصده من عنوان ما لا يؤكل دائماً. فالصحيح: عدم تمامية المقتضي لنجاسة غير المأكول الحلال من الحيوان.

وأمّا المقام الثاني فلو سلّمنا تمامية المقتضي للنجاسة فهنالك ما يمنع عنه، وهو رواية عبد اللَّه بن بكير التي جاء فيها: فأخرج عليه السلام كتاباً زعم أ نّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله «أنّ الصلاة في وبر كلّ شي‏ءٍ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شي‏ءٍ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شي‏ءٍ منه جائز إذا علمت أ نّه ذكيّ وقد ذكّاه الذّبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‏ءٍ منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه»[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 409، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 9

[2] وسائل الشيعة 4: 345، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1