بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

406

شذاذٍ لا اعتبار بقولهم. والذي يدلّ على نجاستها قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ … الآية»[1].

وقال الشيخ الطوسيّ في المبسوط: «والخمر نجسة بلا خلاف، وكلّ مسكرٍ عندنا حكمه حكم الخمر»[2].

وأمّا ادّعاء الإجماع عند المتأخّرين فإنّه يرجع إلى مثل هاتين الشهادتين، وقد ذكرنا مراراً: أنّ الإجماع أمارة عقلائية بحساب الاحتمال، فلابدّ من ملاحظة ما يتدخّل في الكشف عن الحكم الواقعيّ إثباتاً ونفياً؛ ليقدّر مدى إمكان حصول الاطمئنان على أساس الإجماع المذكور. وبهذا الصدد نستعرض عدّة نقاط:

النقطة الاولى: في مدارك الإجماع ومناقشتها.

وتوضيح ذلك: أ نّه إمّا أن يدّعى‏ إحراز المذكور بالإجماع بالوجدان، أو يدّعى ثبوته بالنقل.

فإن كان الأوّل- كما يظهر من كلام الشيخ صاحب الجواهر[3] قدس سره- فالجواب: أنّ هذا الوجدان غير موجود، لا عندنا فحسب، بل حتّى عند من استدلّ بالإجماع ممّن هو قبل صاحب الجواهر، وأقرب بمئات السنين إلى عصر الفقهاء الأقدمين، الذين هم المعيار في قيمة الإجماع وكاشفيته.

فهذا هو العلّامة الحلّيّ، الذي استدلّ بالإجماع يقول في المختلف:

«الخمر، وكل مسكرٍ، والفقّاع، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار، أو من‏

 

[1] الناصريات: 95- 96، المسألة 16

[2] المبسوط في فقه الإمامية 1: 36

[3] جواهر الكلام 6: 3