بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

402

ذلك العدم موضوع هذا الكفر الحكمي.
والوجه الآخر: الاستصحاب الحكميّ، أي استصحاب نجاسة ولد الكافر الثابتة حال صغره؛ لانحفاظ الموضوع العرفيّ للنجاسة.
وهذا الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا لم يكن بالإمكان نفي موضوع النجاسة بالاستصحاب، وإلّا كان حاكماً عليه.
وذلك بأن يقال: إنّ الكفر إمّا أمر وجوديّ، أو أمر عدميّ متضمّن لمعنىً ثبوتيٍّ كالعمى‏، وعلى كلا التقديرين يجري استصحاب عدمه. ويترتّب على ذلك نفي النجاسة؛ لأنّ أحد موضوعي النجاسة- وهو الولد الصغير للكافر- منتفٍ وجداناً، والموضوع الآخر- وهو الكافر- منفيّ بالاستصحاب، فلا مجال لإجراء استصحاب النجاسة.