ذلك العدم موضوع هذا الكفر الحكمي.
والوجه الآخر: الاستصحاب الحكميّ، أي استصحاب نجاسة ولد الكافر الثابتة حال صغره؛ لانحفاظ الموضوع العرفيّ للنجاسة.
وهذا الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا لم يكن بالإمكان نفي موضوع النجاسة بالاستصحاب، وإلّا كان حاكماً عليه.
وذلك بأن يقال: إنّ الكفر إمّا أمر وجوديّ، أو أمر عدميّ متضمّن لمعنىً ثبوتيٍّ كالعمى، وعلى كلا التقديرين يجري استصحاب عدمه. ويترتّب على ذلك نفي النجاسة؛ لأنّ أحد موضوعي النجاسة- وهو الولد الصغير للكافر- منتفٍ وجداناً، والموضوع الآخر- وهو الكافر- منفيّ بالاستصحاب، فلا مجال لإجراء استصحاب النجاسة.