بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

359

بقوله تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ …»[1].

والتحقيق: أ نّه إن اريد الاستدلال بحلّية طعام أهل الكتاب على طهارتهم بدعوى: أنّ هذا التحليل مسوق لنفي النجاسة مباشرةً، فهو مندفع: بأنّ الظاهر من المقطع القرآنيّ المذكور أ نّه بصدد إلغاء البينونة، ونفي المقاطعة بين الجماعة المسلمة وأهل الكتاب، وليس ناظراً إلى نفي النجاسة بعنوانها.

ولهذا فإنّ النصّ القرآنيّ يحلّل طعام المسلمينَ للكتابيّ، كما يحلّل طعامه لهم. ومن الواضح أنّ تحليل طعام المسلمين للكتابيّ ليس في مقام نفي نجاسة المسلم، بل التحليلان معاً يستهدفان غرضاً تشريعياً واحداً، وهو ما ذكرناه من إلغاء البينونة، ولهذا عطف على ذلك جواز نكاح الكتابية أيضاً، فالسياق كلّه متّجه نحو ذلك، فهو يدلّ على أنّ إضافة الطعام إلى أهل الكتاب، وكونه طعامهم ليس ملاكاً للاجتناب والمقاطعة.

وإن اريد الاستدلال بالآية على الطهارة بدعوى: أ نّها تُفهم ضمناً؛ لأنّ الكتابيّ لو كان نجساً ومنجّساً لكان ارتباط الطعام به وكونه طعامه ممّا يقتضي الاجتناب عنه لنجاسته. فهو موقوف على أن تكون إضافة الطعام إلى أهل الكتاب بمعنى ما يعدّونه ويطبخونه من طعام، كالأمراق- مثلًا- التي إضافتها إلى الكتابيّ بهذا المعنى مساوقة عادةً لملاقاته لها بنحوٍ موجبٍ للسراية.

وأمّا إذا كانت الإضافة بمعنى ما يكون ملكاً لأهل الكتاب وتحت سلطانهم من الطعام فمن الواضح أنّ هذه الإضافة لا تتضمّن الملاقاة المسرية دائماً،

 

[1] المائدة: 5