بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

330

العامّة التي تشتمل على ستمائة حديثٍ عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في أحكام النجاسة، ولم أجد فيها التعبير بعنوان النجس إلّافي روايتين:

في إحداهما نقل الراوي: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّ الهرَّ ليس بنجس»[1].

وفي الاخرى نقل: أنّ صحابياً واجه النبيّ وهو جنب، فاستحى‏ وذهب واغتسل، واعتذر من النبيّ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «سبحان اللَّه، إنّ المؤمن لا ينجس!»[2].

وهذا يكشف عن ضآلة استعمال لفظة «النجاسة» ودورانها في لسان الشارع، الأمر الذي ينفي استقرار الاصطلاح الشرعيّ بشأن هذه اللفظة.

الوجه الثاني: دعوى حمل النجاسة على النجاسة الشرعية بقرينةٍ حاليةٍ خاصّة، وهي ظهور حال المولى في كونه في مقام المولوية، فلو حمل اللفظ على النجاسة غير الشرعية الاعتبارية لكان هذا إخباراً من قبل المولى عن أمرٍ خارجي، وهو خلاف الظهور الحاليّ المذكور.

ويرد عليه- مضافاً إلى إمكان منع هذا الظهور في القرآن الكريم الذي له أغراض تربوية شتّى-: أنّ نجاسة المشرك ذكرت تعليلًا لحكمٍ شرعي، وهذا مناسب لمقام المولوية، سواء اريد بالعلّة النجاسة الشرعية أو النجاسة الواقعية.

الوجه الثالث: دعوى أنّ الأمر دائر بين القذارة الخارجية والقذارة الاعتبارية، والأوّل لا يحتمل كونه علّةً لمنع المشركين من الاقتراب إلى المسجد الحرام: إمّا لوضوح عدم انطباقها على كثيرٍ منهم، وإمّا لوضوح أنّ مجرّد القذارة

 

[1] كنز العمال 9: 400، الحديث 26683

[2] السنن الكبرى 1: 189