الخارجية لا يوجب حرمة الاقتراب، فيتعيَّن الثاني.
ويرد عليه- مضافاً إلى أنّ الحمل على الثاني يقتضي أيضاً الالتزام بكون النجاسة الشرعية لشيءٍ مناطاً لحرمة دخوله، ولو لم يلزم سراية أو هتك-: أ نّه يوجد فرد معنويّ من القذارة الخارجية كما تقدم، والحمل عليه لا يرد عليه الإشكال المذكور.
ثمّ إنّه يوجد مُبعِد لِمَا تدّعيه هذه الوجوه الثلاثة من الحمل على النجاسة الاعتبارية، وهو: أنّ الآية الكريمة سيقت مساق حصر حقيقة المشركين بأ نّهم نجس بلحاظ أداة الحصر، فكأ نّه لا حقيقة لهم سوى ذلك، وهذا إنّما يناسب النجاسة الحقيقية المعنوية، لا النجاسة الاعتبارية.
الوجه الرابع: دعوى الإطلاق في كلمة «نَجَسٌ»، وأ نّه بالإطلاق تدلّ الآية الكريمة على نجاسة المشرك بتمام شؤونه ومراتبه نفساً وبدناً، فتثبت النجاسة المعنوية والجسمية. وبعد معلومية عدم النجاسة الجسمية الحسّية في بدن المشرك تحمل على نجاسة البدن الاعتبارية. فليس الأمر دائراً بين نجاسة النفس ونجاسة البدن ليدَّعى عدم تعيّن الثاني، بل الإطلاق كفيل بإثباتهما معاً.
ويرد عليه: أنّ النفس والبدن ليسا فردين من الموضوع في القضية لتثبت بالإطلاق نجاستهما معاً، بل مرجعهما إلى نحوين من ملاحظة المشرك، فقد يلحظ بما هو جسم، وقد يلحظ بما هو شخص معنوي.
ولحاظه بما هو جسم ومعنىً معاً وإن كان أمراً معقولًا ولكنّه لا يفي به الإطلاق؛ لأنّ الإطلاق ينفي أخذ قيدٍ زائدٍ في الموضوع، وليس له نظر إلى توسعة اللحاظ، وإدخال حيثيات عديدة تحته، بل يحتاج ذلك إلى قرينةٍ خاصّة.
وعليه فالظاهر عدم تمامية الحمل على المعنى الشرعي، فلا يتمّ الاستدلال