بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

332

بالآية الكريمة.

الجهة الثانية[1]: في أ نّه بعد افتراض حمل النجاسة على الاعتبار الشرعيّ قد يقال: إنّ الأمر يدور بين عنايتين: إحداهما عناية حمل المبدأ على الذات.

والاخرى عناية تقدير كلمة «ذو» ولا مرجّح للعناية الاولى، ومع احتمال العناية الثانية لا تدلّ الآية إلّاعلى كون المشرك ذا نجاسة، وهذا يلائم مع النجاسة العرضية.

ويرد عليه- مضافاً إلى أنّ عناية حمل المصدر أخفّ من عناية التقدير عرفاً-: أنّ مقتضى إطلاق كون المشرك ذا نجاسةٍ عينيةٍ نجاسته، كما هو واضح، وحصر حقيقة المشرك بالنجاسة أنسب بالنجاسة العينية من النجاسة العرضية، كما لا يخفى‏.

الجهة الثالثة: في أ نّه بعد افتراض تمامية الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة المشرك، هل يمكن أن نثبت بها نجاسة الكتابيّ وغيره من أقسام الكفّار؟

وتوضيح ذلك: أنّ المشرك: تارةً يراد به في الآية الكريمة معناه اللغوي، وهو كلّ من كان متلبّساً بالشرك في الواقع، سواء دان بعنوان الشرك، أوْ لا.

واخرى يراد به معناه الاصطلاحيّ الذي كان المجتمع الإسلاميّ يسير عليه، تمييزاً للمشرك عن الذمّي، وهو: عبارة عمّن يدين بالشرك بعنوانه، فلا ينطبق على من كان واقع عقيدته شركاً وإن لم يقبل عنوان الشرك لنفسه كالنصراني.

فعلى الأوّل لا إشكال في شمول الآية لأقسامٍ من الكفّار الكتابيِّين،

 

[1] من الجهات الثلاث حول تحقيق الكلام في الآية« إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ …» المتقدّمةفي الصفحة 324