بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح (1).
نعم، في الطيور المحرَّمة الأقوى عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب (2).
————–
المتشرّعية، وما يمكن التعدّي إليه من الموارد المنصوصة بنكتة عدم الفرق عرفاً، وأثر ذلك يظهر في موارد الخلاف على ما سيأتي.
***
(1) سوف يأتي وجه هذه الشرطية.
[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]
(2) اختلفت كلمات الفقهاء في نجاسة بول وخرء غير المأكول من الطير، بين قائلٍ بنجاستهما معاً[1]، وقائلٍ بطهارتهما معاً[2]، ومتردّدٍ في نجاسة بوله مع الجزم بطهارة خرئه[3].
والسبب في ذلك يرجع إلى كيفية الاستفادة من الروايات المتعارضة بهذا الشأن، فهناك موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ شيءٍ يطير فلا بأس ببوله وخرئه»[4]، الواضحة في الدلالة على عدم النجاسة في مطلق الطير،
[1] الخلاف 1: 485، المسألة 230
[2] من لا يحضره الفقيه 1: 71، ذيل الحديث 164، وراجع تفصيل الأقوال جواهر الكلام 5: 275
[3] مدارك الأحكام 2: 262
[4] وسائل الشيعة 3: 412، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 1