بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

202

مايستدلّ به على الحرمة: بين ما يكون ضعيف السند أو الدلالة، وبين ما هو مبتلىً بالمعارض. وحتّى رواية البزنطيّ الواردة في أليات الغنم المقطوعة[1]– والتي عبّر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة- ليست تامّةً سنداً؛ لأنّها مرويّة بطريقين:

أحدهما: ابن إدريس في مستطرفات سرائره، عن جامع البزنطي‏[2].

والآخر: الحميريّ في قرب الإسناد، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه‏[3].

والأوّل ضعيف بعدم معلومية طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع. والثاني ضعيف بعبداللَّه بن الحسن. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه من المكاسب المحرّمة.

 

[1] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6

[2] السرائر 3: 573

[3] قرب الإسناد: 268، الحديث 1066