مسألة (18): الجلد المطروح إن لم يعلم أ نّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلًا- محكوم بالطهارة (1).
مسألة (19): يحرم بيع الميتة (2)، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع في ما لا يشترط فيه الطهارة.
————–
لم يمكن إثبات النجاسة بملاك الكفر.
وهذا التقريب صحيح لولا بطلان مبناه، حيث تقدّم[1] في أبحاث الميتة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء، ومنها العظم.
الثالث: أن يقال: إنّ العظم يعلم بأ نّه لاقى مع الرطوبة الأجزاء التي تحلّها الحياة من بدن ذي العظم، وهذا يكفي في الحكم بنجاسته ولو عَرَضاً، ولا مطهّر إلّا الغسل الواقع على المسلم، والمفروض نفي إسلام ذي العظم بالاستصحاب، ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة.
ويرد عليه: أنّ النجاسة العَرَضية للعظم معلومة العدم فعلًا؛ لأنّ ذا العظم إن كان كافراً فالعظم نجس ذاتاً، وإلّا فهو طاهر فعلًا؛ لوقوع الغسل المطهّر عليه فلا يمكن إثبات النجاسة العرضية له بالتعبّد الاستصحابي.
***
(1) قد تقدّم البحث عن هذا الفرع في فروض الشكّ في كون الحيوان ممّا له نفس أم لا[2].
(2) الصحيح هو جواز بيعها، حيث تكون لها فائدة محلّلة عقلائية؛ لأن
[1] راجع الصفحة 111
[2] تقدّم في الصفحة 161 وما بعدها