مسألة (11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (1).
————–
ابن بكير لتقييدها بصورة الرطوبة بملاك الحكومة لو سلمت عن المناقشة في نفسها؛ لأنّ ندرة فرض الرطوبة تجعل هذا التقييد غير عرفي.
كما أ نّه مع الندرة المذكورة لا يفيد ارتكاز عدم سراية النجاسة مع الجفاف في التقييد، بل يكون ظهور التوقيعين ردعاً عن الارتكاز المذكور.
وفيه: أنّ كلا المستندين غير تامٍّ، إذ رواية الحلبي لو فرض استفادة النجاسة منها لا غسل مايعلق بالثوب من الميتة- وقد تقدّم الكلام عن ذلك في بحث نجاسة ميتة الإنسان[1]– فذلك بملاك استظهار أنّ الإصابة توجب سراية أثرٍ من النجس إلى ملاقيه- بحسب النظر العرفيّ- يتخلّص منه بالغسل. ومن الواضح أنّ ذلك لا يكون إلّامع فرض الرطوبة دون الجفاف.
وأمّا التوقيعان فهما ساقطان سنداً، مضافاً إلى أ نّه لو تمّ سندهما وسلَّمنا عدم إمكان تقييدهما بفرض الرطوبة وظهورهما عرفاً في فرض الجفاف باعتباره الفرض المتعارف يصبح ارتكاز عدم سراية النجاسة مع الجفاف قرينةً على كون الأمر بالغسل تعبّدياً على نحوٍ يوجب ظهوره في ذلك، أو سقوط ظهوره في النجاسة على أقلِّ تقدير.
***
(1) إذ مطلقات نجاسة الميتة من الحيوان لاتشمل الجسم الذي مات بعضه؛ لأ نّه ليس بحيوانٍ ميّت. كما لاتشمل الجزء الفاقد للحياة منه أيضاً، وإنّما حكمنا
[1] تقدّم في الصفحة 105