شيءٍ من ذلك في روثها.
وثبت أيضاً أنّ بول الإنسان أشدّ قذارةً من خرئه، وأنّ الغسل من بوله لابدّ فيه من التعدّد، بخلافه في خرئه، بل يكتفى في التطهير منه بالحجر عند الاستنجاء.
فمع ثبوت مثل هذه الأحكام كيف يمكن الجزم بوجود ارتكازٍ متشرّعي على عدم الفرق لكي يشكّل لدليل نجاسة البول مدلولًا التزامياً عرفياً؟!
ولو اريد دعوى الملازمة العرفية الأعمّ من المتشرّعية ففسادها أوضح، إذ العرف لا يملك ارتكازاً على أصل استقذار بول كلّ حيوانٍ أو خرئه، فضلًا عن ارتكاز الملازمة بينهما في القذارة.
الثالث: رواية عمّار، التي نقلها العلّامة في المختلف[1] عن كتابه، حيث جاء فيه: أنّ الصادق عليه السلام قال: «خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره أكله؛ لأنّه استجار بك وأوى إلى منزلك، وكلّ طيرٍ يستجير بك فأجِره»[2].
وتقريب الاستدلال بها: أنّ قوله: «هو ممّا يؤكل لحمه» ظاهر في كونه تعليلًا للحكم بنفي البأس عن خُرء الخطّاف الذي هو نوع من الطيور، وليس جملةً مستقلّةً تبرّع بها الإمام عليه السلام لبيان حلّية أكل لحم الخطّاف، إذ لو كان الأمر كذلك لناسب عرفاً الإتيان بما يدلّ على كون الجملة مستأنفةً ومنفصلةً عن سابقتها، مع أ نّه لم يؤت بشيءٍ من ذلك، بل جُعلت الجملة تتمّةً وفضلةً لما قبلها، ولم يفصل
[1] مختلف الشيعة 8: 291
[2] وسائل الشيعة 3: 411، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 20