فهي: اليد، والسوق، وأرض الإسلام.
والمدرك في أمارية هذه العناوين روايات الباب، ويمكن تصنيفها إلى طوائف:
الاولى: ما دلّ على الحلّية حتّى يعلم أ نّه ميتة[1]. وهذه الطائفة أجنبية عن المقصود؛ لأنّ مفادها أصالة الحلّ، لا جعل الأمارية.
وقد تقدّم أ نّها مبتلاة بالمعارض في رتبتها، ممّا دلّ على عدم الجواز حتّى يعلم بالتذكية.
الثانية: ما دلّ على ترتيب أثر التذكية وكان مختصّاً مورداً بما يؤخذ من السوق، كرواية الحلبي: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟
فقال: «اشترِ وصلّ فيها حتّى تعلم أ نّه ميتة بعينه»[2].
فإنّ مورد هذه الرواية هو المأخوذ من السوق، ولهذا كان الحكم بجواز ترتيب أثر التذكية عليه قابلًا للتعبير عن جعل الأمارية للسوق، كما أ نّه قابل لأن يكون تعبيراً عن أصالة التذكية في المشكوك.
الثالثة: ما كان ظاهراً في جعل الأمارية للسوق، مثل رواية الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم: أ نّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ماصنع القصابون؟ فقال: «كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه»[3].
فإنّ إناطة الحلّية بالسوق ظاهرة في أ نّها بملاك أمارية السوق، لا لجعل
[1] وسائل الشيعة 3: 491 و 493، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 4 و 12
[2] وسائل الشيعة 3: 490، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 2
[3] وسائل الشيعة 24: 70، الباب 29 من أبواب الذبائح، الحديث 1