مسألة (4): إذا شكّ في شيءٍ أ نّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (1). وكذا إذا علم أ نّه من الحيوان لكن شكّ في أ نّه ممّا له دم سائل أوْ لا (2).
مسألة (5): المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حَتْفَ أنفه، أو قُتِلَ، أو ذُبح على غير الوجه الشرعي (3).
————–
ميتة ذلك الفرد؛ لأنّ العبرة بالنوع، فيشكل جريان الاستصحاب؛ لأنّه إن اريد إجراؤه في واقع النوع الذي ينتسب إليه هذا الحيوان المردّد فهو من استصحاب الفرد المردّد؛ لأنّ واقعه إمّا الحيّة التي يعلم بعدم النفس السائلة لها، أو الفارة التي يعلم بثبوت النفس السائلة لها.
وإن اريد إجراؤه في هذا الشخص الخارجيّ من الحيوان فهو لا أثر له؛ لأنّ المفروض اخذ صفة السيلان للنوع لا للفرد، فيرجع إلى أصالة الطهارة.
***
(1) لاستصحاب عدم كونه من الحيوان، ولأصالة الطهارة.
(2) لاستصحاب عدم كونه من الحيوان ذي النفس السائلة، ولأصالة الطهارة.
(3) كما هو المتّفق عليه فتوىً وارتكازاً، فما مات بقتلٍ أو ذبحٍ غير شرعيٍّ يحكم عليه بالحرمة والنجاسة. ويشهد لذلك: ما دلّ من الأخبار على النهي عن أكل ما تقطعه الحبال، معلّلًا بأ نّه ميتة[1]، بعناية عدم وقوع التذكية عليه.
وقد يستشهد لذلك برواياتٍ اخرى أيضاً، وهذا المقدار لاكلام فيه، وإنّما
[1] راجع وسائل الشيعة 23: 376، الباب 24 من أبواب الصيد