بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

142

وأمّا فأرة المِسك من ميتة الغزال فقد يتمسّك لإثبات نجاستها بإطلاق دليل نجاسة الميتة، باعتبارها جزءاً من الميتة.

ويمكن التشكيك في ذلك: إمّا بتقريب: أنّ دليل نجاسة الميتة لا إطلاق فيه من ناحية الأجزاء على نحوٍ يشمل فأرة المسك، كما يظهر من مراجعة ما تقدم من الروايات‏[1]، إلّاإذا بني على أنّ الفأرة ممّا تحلّها الحياة، واستفيد المفهوم بنحو الموجبة الكلّية من أخبار استثناء ما لا تحلّه الحياة، بحيث كانت تدلّ على أنّ غيرها محكوم بالنجاسة مطلقاً، وهو في غاية الإشكال؛ لأنّ استثناء شي‏ءٍ لا ينفي استثناء شي‏ءٍ آخر.

وعليه فاحتمال الفرق بين فأرة المسك وغيرها من الأجزاء موجود عرفاً، ولو بعناية أنّ كونها متهيّئةً بطبعها للانفصال يجعل نسبتها إلى الحياة أضعف من نسبة سائر الأجزاء، بنحوٍ لا يلزم عرفاً من نجاسة سائر الأجزاء نجاستها، ولا إطلاق ينفي هذا الاحتمال.

وإمّا بتقريب: أنّ فأرة المسك ليست جزءاً من الميتة أصلًا، بل نسبتها إلى الحيوان نسبة البيضة إلى الدجاجة، فلا تثبت نجاستها ولو تمّ إطلاق على نجاسة الميتة.

وربّما يستدلّ على طهارتها بالمدلول الالتزاميّ العرفي؛ لِمَا دلّ على طهارة المسك الملاقي معها من الداخل بعد ظهوره في إثبات الطهارة الفعلية لا الجهتية، فلو كانت نجسةً لتنجّس المسك في داخلها بالعرض.

وفيه أوّلًا: ما تقدم في مسألة اللبن في الضرع وإنفحة الميتة من عدم تمامية مثل هذه الدلالة الالتزامية.

 

[1] راجع الصفحة 112 وما بعدها