أجزائها، فإنّها وإن كانت من قبيل الجلد ولكنّ تهيّؤها بحسب طبعها للسقوط تدريجاً يجعل نسبتها إلى الحياة أضعف من نسبة سائر الأجزاء.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ روايات الحبالة وأليات الغنم ناظرة إلى الجزء الذي لو كان متّصلًا بالحيوان حين موت ذلك الحيوان يحكم بنجاسته، فتدلّ على نجاسته بفصله عنه حال الحياة أيضاً، فلابدّ في المرتبة السابقة من إثبات أنّ فأرة المسك ممّا يتنجّس إذا مات الغزال وهي متّصلة به، فإذا منع من ذلك لعدم الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لمثل ذلك فلا تشملها روايات الحبالة أيضاً.
وأمّا طهارة المسك فيها فيمكن تقريبها من وجوه:
الأوّل: أ نّه ليس بدمٍ عرفاً، سواء كان دماً بحسب تحليله العلمي، أو مادةً مغايرةً للدم حقيقة- كما هو كذلك عرفاً- على ما نقل عن بعض الخبراء بذلك.
الثاني: قصور مقتضي النجاسة لشمول المسك ولو فرض أ نّه دم؛ لِمَا سوف يأتي من عدم تمامية مطلقٍ أو عمومٍ على نجاسة دم الحيوان، وإنّما الدليل قد دلّ على نجاسته في موارد مخصوصةٍ لا يمكن التعدّي منها إلى مثل هذا الدم الذي يحتمل فيه الفرق قوياً.
الثالث: أ نّه لو فرض تمامية إطلاقٍ على نجاسة كلّ دمٍ من الحيوان يقال بعدم الشمول لهذا الدم؛ باعتباره متكوِّناً من موادّ في داخل الفأرة- نظير الدم المتكوّن في البيضة- فلا يكون دم الحيوان.
الرابع: التمسّك بسيرة المتشرّعة على معاملة المسك بل وفأرته أيضاً معاملة الطاهر في استعمالاتهم الكثيرة، ممّا يكشف عن تجويز الشارع ذلك وإمضائه.
وهذا الوجه باعتباره دليلًا لبّياً يقتصر فيه على القدر المتيقّن، وهو المتّخذ من الحيّ وكان منفصلًا بنفسه.