مسألة (2): فأرة المِسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى (1).
————–
(1) المِسك: اسم لمادّةٍ متجمّدةٍ من دم الغزال، يحوطها جلد يسمّى بفأرة المِسك. وهي تؤخذ من الحيوان: تارةً بعد تذكيته، واخرى في حياته، وثالثةً حال كونه ميتةً.
فإذا اخذت منه بعد التذكية فلا إشكال في طهارتها وطهارة المِسك داخلها أيضاً، حتّى لو كان دماً غير مستحيلٍ باعتباره من الدم المتخلّف.
وأمّا إذا اخذت منه حيّاً فقد سبق[1] أنّ القطعة المبانة من الحيّ لا يشملها إطلاق أدلّة نجاسة الميتة، وإنّما حكم بنجاستها على أساس الروايات الواردة في أليات الغنم، وما قطعته الحبالة من يدٍ ورِجْل.
وعليه فقد يفصّل في المقام بين الفأرة التي يلقيها الغزال بطبعه، وما ينتزع منه انتزاعاً قبل أوانِ انفصاله.
فالأول غير مشمولٍ لمفاد تلك الروايات؛ لاحتمال الفرق عرفاً بينه وبين مواردها التي كانت القطعة المبانة فيها غير متهيّئةٍ بطبعها للانفصال- كالفأرة- فلا يبقى فيها دليل على النجاسة.
وأمّا الثاني فلا بأس بدعوى: أنّ تلك الروايات- بعد إلغاء ما يساعد العرف على إلغائه من خصوصيّات المورد فيها- شاملة له.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ تلك الروايات موردها هو الأجزاء التي تحلّها الحياة من الحيوان، وليست فأرة المسك كذلك: إمّا لأنّها ليست جزءاً من الحيوان رأساً، بل نسبتها نسبة البيضة إلى الدجاجة. وإمّا لأنّها ليست ممّا تحلّها الحياة من
[1] تقدّم في الصفحة 135 وما بعدها