لا ما يشمل الحمل- فلا تتّجه الدعوى المذكورة.
وثانياً: أ نّه لو سلّم قيام دليل لفظيٍّ على عدم جواز حمل الميتة فغاية ما تدلّ عليه الرواية جواز حمل الثُؤلول، وهذا لا يعارض دليل النجاسة لو فرض أ نّه يقتضي بإطلاقه نجاسة هذا الثُؤلول؛ لأنّ الدليل المفترض للنجاسة إن كان هو نفس دليل نجاسة الميتة بدعوى انطباق عنوان الميتة حقيقةً على القطعة المبانة فلا بأس بالالتزام بإطلاقه إذا تمّت هذه الدعوى، مع البناء على جواز حمل الثُؤلول في الصلاة.
واستلزام الجمع بين النجاسة وجواز الحمل التخصيص في دليل عدم جواز حمل الميتة مندفع: بأنّ دليل عدم جواز الحمل: إن كان موضوعه طبيعيّ الميتة فالتخصيص معلوم- على كلّ حالٍ- بعد فرض أنّ الثُؤلول ميتة. وإن كان موضوعه الميتة النجسة فالأمر فيه بالنسبة إلى الثُؤلول يدور بين التخصيص والتخصّص، ولا معيِّن حينئذٍ للتخصّص المقتضي للطهارة.
وإن كان دليل النجاسة المفترض إطلاقه للثُؤلول روايات القطعة المبانة فمن الواضح أنّ الخروج عن إطلاق التنزيل فيها بلحاظ جواز الحمل في الصلاة لا يبرِّر رفع اليد عن اقتضائه للحكم بالنجاسة.
وأمّا الدعوى الثانية فيرد عليها:
أنّ الملاقاة مع الرطوبة ليست أمراً ملازماً عادةً لقطع الثُؤلول، وإنّما هو أمر اتّفاقي. والسؤال ليس ناظراً إلى ما قد يتّفق وقوعه من المحاذير المحتملة، بل إلى ما هو ملازم لعملية قطع الثُؤلول من إيقاع فعلٍ أجنبيٍّ في الصلاة، أو أمرٍ غالبِ الاتّفاق كخروج الدم، فنفي البأس لا يكون نافياً للمحذور من ناحية الامور الاتّفاقية التي قد تترتّب على قطع الثُؤلول، من قبيل سراية النجاسة بسبب الملاقاة مع الرطوبة رغم عدم خروج الدم.