القطعة المبانة من الحيّ منزلة الميتة؛ لورودها في اليد والرِجل وألية الغنم، ونحو ذلك.
ويؤيّد ذلك: رواية عليّ بن جعفر: عن الرجل يكون به الثُؤلول أو الجرح هل يصلح أن يقطع الثُؤلول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال عليه السلام: «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله»[1].
وتقريب الاستدلال بالرواية: إمّا بدعوى: أ نّها رخّصت في قطع الثُؤلول[2] مع عدم التخوّف من خروج الدم، وقطع الثُؤلول يساوق عادةً حمله، فلو كان في نظر الشارع ميتةً لكان من حمل الميتة في الصلاة، وهو غير جائز.
وإمّا بدعوى: أنّ قطع الثُؤلول يعرّض المصلّي عادةً لمسِّ الثُؤلول بيده، فلو كان الثُؤلول نجساً عند اقتطاعه لتنجّست يده مع الملاقاة بالرطوبة، فإطلاق نفي البأس يدلّ على عدم النجاسة.
ولا بأس بالاستعانة بهذه الرواية كمؤيّد، وأمّا جعلها كدليلٍ على نحوٍ يصلح لتقييد دليل النجاسة- لو تمّ إطلاقه- فهو محلّ إشكال؛ لإمكان المناقشة في الدعويين المذكورتين:
أمّا الدعوى الاولى فيرد عليها:
أوّلًا: أ نّها تتوقّف على الالتزام بقيام دليلٍ على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة، وأمّا إذا قيل بأنّ الممنوع في الدليل الصلاة في الميتة- ولو في شسعٍ منها،
[1] وسائل الشيعة 3: 504، الباب 63 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] الثُؤلول: واحد الثآليل، وهو الحبّة تظهر في الجلد كالحِمّصة فما دونها. لسان العرب( مادّة ثَأل)