إلّاالأجزاء الصغار (1) كالثُؤلول، والبثور، وكالجلدة التي تفصل من الشَفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ، ونحو ذلك.

————–

الاستطراقية يكفي في حفظه في المقام أن يكون بيان الفرد الحقيقيّ بقصد تعميم الحكم بالحرمة، ولا قرينة على كون تعميم النجاسة ملحوظاً أيضاً.

وهذا بخلاف ما إذا حملنا العبارة على التنزيل؛ لأنّ مفادها حينئذٍ أنّ حكم الميتة يجري عليه، فيتمسّك بإطلاقه لإثبات كلّ ما يصدق عليه أ نّه حكم الميتة للمنزّل.

فالأحسن في دفع الدعوى الثانية: إنكار أصلها الموضوعي، واستظهار كون التطبيق تنزيلياً، فإنّ نفس عدم كون القطعة المبانة مصداقاً عرفاً لعنوان الميتة يوجب ظهور الدليل الشرعيّ في التنزيل، لا في التطبيق الحقيقيّ لمعنىً غير عرفيٍّ للكلمة على القطعة المبانة.

وممّا يؤيّد الحكم بالنجاسة: رواية الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن‏ عليه السلام‏ فقلت: إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ قال:

«هي حرام» قلت: فنصطبح بها؟ فقال: «أما تعلم أ نّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟!»[1].

وهي بقرينة ما فرضه من محذورٍ في إصابة اليد والثوب يعلم أ نّها تتكفّل الحكم بالنجاسة. وإنّما جعلناها مؤيّدةً لضعف سندها بالمعلّى‏ بن محمد.

***

(1) وذلك لقصور دليل النجاسة، وهو الروايات السابقة المتكفّلة لتنزيل‏

 

[1] وسائل الشيعة 24: 178، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1