وأمّا فأرة المِسك من ميتة الغزال فقد يتمسّك لإثبات نجاستها بإطلاق دليل نجاسة الميتة، باعتبارها جزءاً من الميتة.
ويمكن التشكيك في ذلك: إمّا بتقريب: أنّ دليل نجاسة الميتة لا إطلاق فيه من ناحية الأجزاء على نحوٍ يشمل فأرة المسك، كما يظهر من مراجعة ما تقدم من الروايات[1]، إلّاإذا بني على أنّ الفأرة ممّا تحلّها الحياة، واستفيد المفهوم بنحو الموجبة الكلّية من أخبار استثناء ما لا تحلّه الحياة، بحيث كانت تدلّ على أنّ غيرها محكوم بالنجاسة مطلقاً، وهو في غاية الإشكال؛ لأنّ استثناء شيءٍ لا ينفي استثناء شيءٍ آخر.
وعليه فاحتمال الفرق بين فأرة المسك وغيرها من الأجزاء موجود عرفاً، ولو بعناية أنّ كونها متهيّئةً بطبعها للانفصال يجعل نسبتها إلى الحياة أضعف من نسبة سائر الأجزاء، بنحوٍ لا يلزم عرفاً من نجاسة سائر الأجزاء نجاستها، ولا إطلاق ينفي هذا الاحتمال.
وإمّا بتقريب: أنّ فأرة المسك ليست جزءاً من الميتة أصلًا، بل نسبتها إلى الحيوان نسبة البيضة إلى الدجاجة، فلا تثبت نجاستها ولو تمّ إطلاق على نجاسة الميتة.
وربّما يستدلّ على طهارتها بالمدلول الالتزاميّ العرفي؛ لِمَا دلّ على طهارة المسك الملاقي معها من الداخل بعد ظهوره في إثبات الطهارة الفعلية لا الجهتية، فلو كانت نجسةً لتنجّس المسك في داخلها بالعرض.
وفيه أوّلًا: ما تقدم في مسألة اللبن في الضرع وإنفحة الميتة من عدم تمامية مثل هذه الدلالة الالتزامية.
[1] راجع الصفحة 112 وما بعدها