ولكن يمكن أن يقال: إنّ ظاهر قوله: «إذا كانت مأمونةً» كفاية عدم الوثوق والائتمان في ثبوت الكراهة، من دون فرقٍ بين مراتب المعرضية للنجاسة.
كما أنّ معرضية سؤر الحائض للنجاسة لا تنحصر بملاقاة دم الحيض، بل كثيراً ما يكون بنحوٍ آخر، ومعه لا يبقى فرق بين نجاسةٍ واخرى.
وممّا يؤيّد التعدّي: رواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: «إذا كانت تعرف الوضوء … الى آخره»[1]. فإنّها دلّت على الحزازة فيما إذا لم تكن تعرف الوضوء، أي الغسل، الأمر الذي يجعلها متّهمة. غير أنّ سند الرواية ضعيف.
وعلى أيّ حالٍ فلا شكّ في أنّ حسن الاحتياط بعنوان كونه احتياطاً لا يختصّ بموردٍ دون مورد.
[1] وسائل الشيعة 1: 236، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 3