وقد يكون الشكّ في النجاسة العَرَضية وتكون النجاسة المشكوكة طارئة، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا شكّ في الانفعال بملاقاة المتنجّس- أو موضوعيةً، كما إذا شكّ في ملاقاة الشيء لعين النجس.
وقد يكون الشكّ في النجاسة العَرَضية وتكون النجاسة المشكوكة من أوّل الأمر، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا استحال الخمر إلى مائعٍ آخر مباينٍ للخمر في الصورة النوعية العرفية وشكّ في انفعاله بملاقاة ظرف الخمر- أو موضوعية، كما إذا علم في الفرض المذكور بأنّ ملاقاة الظرف توجب الانفعال، وفرضنا أنّ الخمر قد استحال إلى شيءٍ نراه الآن جامداً وشككنا في أ نّه هل استحال رأساً إلى شيءٍ جامدٍ، أو استحال إلى شيءٍ ما ئعٍ فتنجّس كلّه بالملاقاة ثمّ أصبح جامداً؟
وينبغي أن يعلم: أنّ دعوى عدم شمول قاعدة الطهارة لموارد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر واختصاصها بموارد الشكّ في حدوثها لا يعني اعتبار الحالة السابقة المساوق لإرجاع مفاد الروايات إلى الاستصحاب؛ لأنّ الشكّ في الحدوث قد يكون محفوظاً مع عدم تعيّن الحالة السابقة وعدم جريان الاستصحاب، كما هي الحالة في موارد توارد الحالتين، فالمغايرة بين مفاد الروايات والاستصحاب محفوظ في هذه الجهة على كلّ حال.
وتحقيق الحال في هذه الجهة: أنّ مدرك القاعدة إن كان هو العموم في رواية عمّار فقد يتوهّم شمول العموم فيها لموارد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر؛ لأنّ موضوع العامّ فيها عدم العلم بالقذارة وهو محفوظ على كلّ حال.
ولكنّ التحقيق: أنّ الحكم بالنظافة في العامّ مغيّىً بقوله: «حتّى تعلم أ نّه قذر»، وكلمة «قذر» قد تكون بكسر الذال فتكون بمعنى الوصف، أو بضمِّه.
وعلى الثاني يجوز أن يكون وصفاً، ويجوز أن يكون فعلًا، بمعنى تقذّره، فعلى