بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

227

وقد يكون الشكّ في النجاسة العَرَضية وتكون النجاسة المشكوكة طارئة، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا شكّ في الانفعال بملاقاة المتنجّس- أو موضوعيةً، كما إذا شكّ في ملاقاة الشي‏ء لعين النجس.
وقد يكون الشكّ في النجاسة العَرَضية وتكون النجاسة المشكوكة من أوّل الأمر، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا استحال الخمر إلى مائعٍ آخر مباينٍ للخمر في الصورة النوعية العرفية وشكّ في انفعاله بملاقاة ظرف الخمر- أو موضوعية، كما إذا علم في الفرض المذكور بأنّ ملاقاة الظرف توجب الانفعال، وفرضنا أنّ الخمر قد استحال إلى شي‏ءٍ نراه الآن جامداً وشككنا في أ نّه هل استحال رأساً إلى شي‏ءٍ جامدٍ، أو استحال إلى شي‏ءٍ ما ئعٍ فتنجّس كلّه بالملاقاة ثمّ أصبح جامداً؟
وينبغي أن يعلم: أنّ دعوى عدم شمول قاعدة الطهارة لموارد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر واختصاصها بموارد الشكّ في حدوثها لا يعني اعتبار الحالة السابقة المساوق لإرجاع مفاد الروايات إلى الاستصحاب؛ لأنّ الشكّ في الحدوث قد يكون محفوظاً مع عدم تعيّن الحالة السابقة وعدم جريان الاستصحاب، كما هي الحالة في موارد توارد الحالتين، فالمغايرة بين مفاد الروايات والاستصحاب محفوظ في هذه الجهة على كلّ حال.
وتحقيق الحال في هذه الجهة: أنّ مدرك القاعدة إن كان هو العموم في رواية عمّار فقد يتوهّم شمول العموم فيها لموارد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر؛ لأنّ موضوع العامّ فيها عدم العلم بالقذارة وهو محفوظ على كلّ حال.
ولكنّ التحقيق: أنّ الحكم بالنظافة في العامّ مغيّىً بقوله: «حتّى تعلم أ نّه قذر»، وكلمة «قذر» قد تكون بكسر الذال فتكون بمعنى الوصف، أو بضمِّه.
وعلى الثاني يجوز أن يكون وصفاً، ويجوز أن يكون فعلًا، بمعنى تقذّره، فعلى‏