الشبهة الموضوعية، كما إذا شكّ في كون حيوانٍ جلّالًا مع معلومية نجاسة الجلّال مثلًا. وأمّا مع انحصار المدرك في الوجه الثاني فيشكل إجراء القاعدة في موارد الشكّ في النجاسة الذاتية؛ لأنّ مورد الروايات المتفرّقة هو الشكّ في النجاسة العَرَضية، ولا يساعد الارتكاز على إلغاء الفرق بين النجاستين؛ لأنّ أشدِّيّة النجاسة الذاتية توجب احتمال الفرق في المقام.
ودعوى: أنّ مثل قوله: لا ابالي أبَوْلٌ أصابني أم ماء إذا كنت لا أعلم يدلّ على أنّ مناط عدم المبالاة هو عدم العلم بالنجاسة، وهذا المناط محفوظ في مورد الشكّ في النجاسة الذاتية أيضاً مدّفوعة: بأنّ متعلّق «لا أعلم» هو ما فرض عدم المبالاة به قبل ذلك، وهو: أ نّه أصابه البول أو الماء، فكأ نّه يقول: «أنا طاهر مادمت لا أعلم أنّ ما لاقاني بول أو ماء» فعدم العلم ببولية المائع جعل مناطاً لطهارة بدن الإنسان الذي أصابه ذلك المائع، ولا يمكن أن يستفاد من ذلك أنّ عدم العلم ببولية المائع يكون مناطاً للحكم بطهارة نفس ذلك المائع أيضاً.
الجهة الرابعة:
في تقسيمٍ ثالث، وهو: أنّ الشكّ تارةً يكون شكّاً في النجاسة من أول الأمر، واخرى يكون شكّاً في طروّ النجاسة، فيقع الكلام في أنّ القاعدة هل تشمل كلا القسمين، أو تختصّ بموارد الشكّ في طروّ النجاسة؟ وهذا التقسيم في عرض التقسيمين السابقين.
فقد يكون الشكّ في النجاسة الذاتية وتكون النجاسة المشكوكة طارئة، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا شكّ في نجاسة بدن الجلّال- أو موضوعيةً، كما إذا شكّ في كونه جلّالًا بعد فرض نجاسة الجلّال.
وقد يكون الشكّ في النجاسة الذاتية وتكون النجاسة المشكوكة من أوّل الأمر، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا شكّ في نجاسة عرق الإبل الجلّالة- أو موضوعيةً، كما إذا شكّ في كون هذا العرق منها.