أمّا الرواية الاولى فلأ نّه لم يذكر فيها كون الشكّ نكتةً للحكم، وإنّما حكم الإمام عليه السلام بجواز الصلاة في تلك الثياب، وهذا الحكم مجمل قابل للانطباق على نكتة الاستصحاب، كمايكون قابلًا للانطباق على نكتة قاعدة الطهارة؛ لأنّ المورد واجد لكلتا النكتتين.
وأمّا الرواية الثانية فلأ نّه قد يُدَّعى ظهورها في الاستصحاب باعتبار أخذ الحالة السابقة في موضوع الحكم.
ومثلها أيضاً مرسلة محمد بن إسماعيل: «في طين المطر أنهّ لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّامٍ إلّاأن يعلم أ نّه قد نجّسه شيء بعد المطر»[1]. فإنّ لحاظ الحالة السابقة موجود في هذه الرواية، ولا يعلم أنّ الحكم بالطهارة لذلك، أو بقطع النظر عن الحالة السابقة. والمقصود في المقام من قاعدة الطهارة: إثبات كون الشكّ في نفسه ملاكاً للتأمين من ناحية النجاسة شرعاً، بدون احتياجٍ إلى ملاحظة الحالة السابقة.
الجهة الثانية:
في أنّ قاعدة الطهارة هل تختصّ بما إذا كان الشكّ في النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية، أو تشمل موارد الشبهة الحكمية؟
وتحقيق ذلك: أنّ مدرك القاعدة إذا كان منحصراً بالوجه الثاني فلا بدّ منالالتزام باختصاصها في موارد الشبهة الموضوعية؛ لأنّ الروايات المتفرّقة جميعاً إنّما وردت في الشبهات الموضوعية، وإلغاء الخصوصية لا يقتضي التعدّي إلى الشبهة الحكمية؛ لعدم وجود ارتكازٍ يقضي بعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية. فغاية ما يتحصّل من تلك الروايات: أنّ الشكّ في الموضوع كافٍللتأمين، وأمّا الشكّ في الحكم الكلّيّ فلا دليل على مؤمِّنيّته من ناحية
[1] وسائل الشيعة 1: 147، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6