بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

22

بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا (1)، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (2).
————–
(1) بمعنى: أ نّه لا يشترط في التطهير بماء المطر القليل وروده على المتنجّس، بل يحصل بورود المتنجّس عليه، وسوف يأتي الكلام في تحقيق ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
(2) تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: في اشتراط بقاء التقاطر في الحكم بالاعتصام.
والآخر: في أ نّه هل يشترط في التطهير بماء المطر ورود الماء على المتنجِّس، أوْ لا؟
أمّا المقام الأوّل فتفصيله: أنّ لدينا أربع مراتب من ماء المطر:
الاولى: الماء المتلبّس بفعلية النزول من السماء، وتنتهي هذه المرتبة باستقرار الماء على الأرض.
الثانية: الماء المتّصل بالسماء، والاتّصال أعمّ من النزول، إذ يصدق على الماء المستمرّ ما دام التقاطر عليه فعلياً؛ لأنّه نحو اتّصال، فهذه المرتبة أوسع من الاولى.
الثالثة: الماء المتّصل بالسماء ولو بنحوٍ من العناية، أي المتهيِّئ للاتّصال، فيشمل الماء المستقرّ الذي انقطع عنه التقاطر شخصاً، مع بقاء التقاطر في مواقع اخرى قريبةٍ بنحوٍ ينتزع من ذلك الماء عنوان التهيّؤ والصلاحية للاتّصال.
الرابعة: الماء الناشئ من السماء، فيشمل الماء بعد انقطاع المطر عنه بالمرّة، وهذه المرتبة أوسع المراتب.