بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

20

وغاية ما يمكن أن يحتمل فيه الإطلاق قوله في صحيحة هشام بن سالم:
«ما أصابه من الماء أكثر»، بدعوى: أنّ هذا التعليل يقتضي إناطة الحكم بالمطهّرية والاعتصام بمجرّد أكثرية ماء المطر وقاهريّته، دون فرقٍ بين فرض جريانه وعدمه، فلو تمّت هذه الدعوى يبحث حينئذٍ في الأمر الثاني، وهو المقيّد بالجريان. والجريان: إمّا شأنيّ، أي كون الماء بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة، أو فعلي، وهو ما يكون جارياً بالفعل.
وقد يقال حينئذٍ في نفي اشتراط الجريان: إنّه إن اريد الجريان الفعليّ فلازمه أنّ أدنى‏ ماءٍ على الأرض الصلبة يكون معتصماً لجريانه، وما هو أغزر منه كثيراً ممّا يقع على أرضٍ معيقةٍ عن الجريان غير معتصم، وهذا على خلاف الارتكاز العرفي.
وإن اريد الجريان الشأنيّ فلا دليل على اشتراطه؛ لأنّ الروايات التي اخذفيها قيد الجريان ظاهرة في فعلية الجريان، كما هو الحال في سائر العناوين.
ويندفع هذا الكلام: بأنّ اشتراط الجريان الفعليّ إذا كان على خلاف الارتكاز العرفيّ فهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً على كون الجريان المأخوذ شرطاً في الروايات بمعنى الجريان الشأني.
أو بكلمةٍ اخرى: يكون قرينةً على أ نّه شرط على وجه الطريقية، وبما هو معبِّر عن غزارة الماء، لا على وجه الموضوعية، فلابدّ إذن من ملاحظة مايستدلّ به من الروايات على اعتبار الجريان، فإن تمّت دلالتها على ذلك حملناها بقرينة الارتكاز المذكور ومناسبات الحكم والموضوع العرفية على كونه معتبراً بنحو الطريقية.
وأهمّ هذه الروايات: صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة، التي ورد فيها قوله: