مسألة (11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ والآخر قليل ولم يعلم أنّ أيَّهما الكرّ فوقعت نجاسة في أحدهما- معيّناً أو غير معيَّن- لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب (1).
————–
السَّماءِ ماءً طَهُوراً»[1] بناءً على ثبوت إطلاقٍ له حتّى من ناحية الأحوال فمن الواضح أنّ عمومات انفعال الماء أخصّ مطلقاً من هذا العموم، فتكون هي المرجع.
وإن اريد به ما كان من قبيل الروايات التي تفصّل- في طبيعيّ الماء، أو في الماء الراكد- بين التغيّر وعدمه فتحكم بالنجاسة مع التغيّر، وبعدم النجاسة إذا كانت الملاقاة مجرّدةً عن التغيّر فهناك ما هو أخصّ مطلقاً منها، وهو رواية أبيبصير في سؤر الكلب، حيث نهت عنه إلّاأن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه، فإنّ هذه الرواية يستفاد منها الحكم بانفعال الماء بالملاقاة، إلّاإذا كان كرّاً، فلابدّ من ملاحظة المستثنى في هذه الرواية.
فإن كان المستثنى ما كان كرّاً حدوثاً قبل الملاقاة كانت صورة الاقتران داخلةً في المستثنى منه، فيدلّ على الانفعال.
وإن كان المستثنى مطلقَ الكرّية دخلت صورة الاقتران في المستثنى، وصارت الرواية بنفسها دليلًا على عدم الانفعال.
***
(1) إذا كانت النجاسة واقعةً في المعيَّن فلابدّ من ملاحظة حالته السابقة، فإن كانت القلّة جرى استصحابها وحكم بالانفعال، وإن لم تكن له حالة سابقة
[1] الفرقان: 48