أفاده فيكون الجزاء هو «لا ينجّسه شيء بعد ذلك».
فنقول: إنّ في جانب الجزاء أمرين:
أحدهما: سنخ الحكم الذي هوموضوع التعليق على الشرط، ومن ناحية تعليقه على الشرط يستفاد المفهوم.
والآخر: شخص الحكم المنشأ في تلك القضية الشرطية، والذي يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط عقلياً، وليس من باب المفهوم والتقييد بأن تكون الملاقاة بعد الكرّية إن كان مأخوذاً في سنخ الحكم- أي في المرتبة السابقة- على طروء التعليق على الجزاء، بحيث يطرأ التعليق على سنخ الحكم المقيّد، بأن تكون الملاقاة فيه بعد الكرّية، فهذا يؤدّي إلى سقوط المفهوم للقضية الشرطية رأساً، لامجرّد خروج صورة المقارنة؛ لأنّ المعلّق على هذا التقدير هو عدم الانفعال بالملاقاة الحاصلة بعد حدوث الكرّية. ومن الواضح أ نّه مع انتفاء الشرط وعدم بلوغ الماء كرّاً لا تتصوَّر ملاقاة حاصلة بعد حدوث الكرّية لكي يحكم بمنجِّسيّتها، فيكون الشرط محقّقاً للموضوع.
وإن كان تقيّد الجزاء بالملاقاة اللاحقة غير مأخوذٍ في سنخ الحكم في المرتبة السابقة على طروء التعليق، بل كان من شؤون نفس التعليق فهذا يعني أنّ المقيّد بذلك شخص الحكم المنشأ في تلك القضية، وحيث إنّ تقيّد شخص الحكم كان من شؤون تعليقه على الشرط فلا يسري إلى سنخ الحكم الذي علّق على الشرط، فلا ينشأ من ناحية هذا التقييد تغيير في المفهوم.
وثالثاً: فلأنّ ما افيد من مرجعيّة استصحاب الطهارة، أو عموم طهارة الماء بعد قصور القضية الشرطية منطوقاً ومفهوماً مشكل:
أمّا استصحاب الطهارة فلأ نّه محكوم لعمومات انفعال الماء بملاقاة النجاسة، وأمّا عموم طهارة الماء: فإن اريد به ما كان من قبيل: «وَ أَنْزَلْنا مِن