فهرست

بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

540

أفاده فيكون الجزاء هو «لا ينجّسه شي‏ء بعد ذلك».
فنقول: إنّ في جانب الجزاء أمرين:
أحدهما: سنخ الحكم الذي هوموضوع التعليق على الشرط، ومن ناحية تعليقه على الشرط يستفاد المفهوم.
والآخر: شخص الحكم المنشأ في تلك القضية الشرطية، والذي يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط عقلياً، وليس من باب المفهوم والتقييد بأن تكون الملاقاة بعد الكرّية إن كان مأخوذاً في سنخ الحكم- أي في المرتبة السابقة- على طروء التعليق على الجزاء، بحيث يطرأ التعليق على سنخ الحكم المقيّد، بأن تكون الملاقاة فيه بعد الكرّية، فهذا يؤدّي إلى سقوط المفهوم للقضية الشرطية رأساً، لامجرّد خروج صورة المقارنة؛ لأنّ المعلّق على هذا التقدير هو عدم الانفعال بالملاقاة الحاصلة بعد حدوث الكرّية. ومن الواضح أ نّه مع انتفاء الشرط وعدم بلوغ الماء كرّاً لا تتصوَّر ملاقاة حاصلة بعد حدوث الكرّية لكي يحكم بمنجِّسيّتها، فيكون الشرط محقّقاً للموضوع.
وإن كان تقيّد الجزاء بالملاقاة اللاحقة غير مأخوذٍ في سنخ الحكم في المرتبة السابقة على طروء التعليق، بل كان من شؤون نفس التعليق فهذا يعني أنّ المقيّد بذلك شخص الحكم المنشأ في تلك القضية، وحيث إنّ تقيّد شخص الحكم كان من شؤون تعليقه على الشرط فلا يسري إلى سنخ الحكم الذي علّق على الشرط، فلا ينشأ من ناحية هذا التقييد تغيير في المفهوم.
وثالثاً: فلأنّ ما افيد من مرجعيّة استصحاب الطهارة، أو عموم طهارة الماء بعد قصور القضية الشرطية منطوقاً ومفهوماً مشكل:
أمّا استصحاب الطهارة فلأ نّه محكوم لعمومات انفعال الماء بملاقاة النجاسة، وأمّا عموم طهارة الماء: فإن اريد به ما كان من قبيل: «وَ أَنْزَلْنا مِن‏