فهرست

بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

541

مسألة (11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ والآخر قليل ولم يعلم أنّ أيَّهما الكرّ فوقعت نجاسة في أحدهما- معيّناً أو غير معيَّن- لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب (1).

————–

السَّماءِ ماءً طَهُوراً»[1] بناءً على ثبوت إطلاقٍ له حتّى من ناحية الأحوال فمن الواضح أنّ عمومات انفعال الماء أخصّ مطلقاً من هذا العموم، فتكون هي المرجع.

وإن اريد به ما كان من قبيل الروايات التي تفصّل- في طبيعيّ الماء، أو في الماء الراكد- بين التغيّر وعدمه فتحكم بالنجاسة مع التغيّر، وبعدم النجاسة إذا كانت الملاقاة مجرّدةً عن التغيّر فهناك ما هو أخصّ مطلقاً منها، وهو رواية أبي‏بصير في سؤر الكلب، حيث نهت عنه إلّاأن يكون حوضاً كبيراً يستقى‏ منه، فإنّ هذه الرواية يستفاد منها الحكم بانفعال الماء بالملاقاة، إلّاإذا كان كرّاً، فلابدّ من ملاحظة المستثنى‏ في هذه الرواية.

فإن كان المستثنى‏ ما كان كرّاً حدوثاً قبل الملاقاة كانت صورة الاقتران داخلةً في المستثنى‏ منه، فيدلّ على الانفعال.

وإن كان المستثنى‏ مطلقَ الكرّية دخلت صورة الاقتران في المستثنى‏، وصارت الرواية بنفسها دليلًا على عدم الانفعال.

***

(1) إذا كانت النجاسة واقعةً في المعيَّن فلابدّ من ملاحظة حالته السابقة، فإن كانت القلّة جرى استصحابها وحكم بالانفعال، وإن لم تكن له حالة سابقة

 

[1] الفرقان: 48